الفيض الكاشاني
1061
الوافي
7740 - 26 التهذيب ، 3 / 305 / 16 / 1 عنه عن التهذيب ، 4 / 244 / 9 / 1 ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة قال « يقضيها كلها إن أمر الصلاة شديد » . بيان : في التهذيبين حمل قضاء ما سوى الصلاة التي أفاق فيها على الاستحباب . وقال في الفقيه وأما الأخبار التي رويت في المغمى عليه أنه يقضي جميع ما فاته وما روي أنه يقضي صلاة شهر وما روي أنه يقضي ثلاثة أيام فهي صحيحة ولكنها على الاستحباب لا على الإيجاب والأصل أنه لا قضاء عليه .